ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٩ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ
و قال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا
مشتريا، بل يكون تارة يبيع و تارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين
اثنين. و ليس بجيد، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين [١]. انتهى. و قال في القواعد: أجرة بائع الأمتعة على البائع و أجرة مشتريها على
المشتري، و لا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع و ما يشتريه
على الأمر بالشراء. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: صحيح.
قوله عليه السلام: لا تأخذ من البائع كأنه كان مأمورا منه عليه السلام لا من البائع، أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا، و يؤيد ما هو المشهور من أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين.
[١]مختلف الشيعة ٢/ ٢٢١.